مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء

ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025.
وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة.
ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به…..
وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها.
واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و 700 دينار للمتر المربع المضاف.
ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء.
وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.